الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٠

و من غيره:

قلت له: فإن كان على الفقير دين، هل يجوز للمزكي أن يعطيه يقضي دينه؟

قال: معي، أنه قد قيل، له ذلك.

فأما قوله في الجامع، و لا لمن يعوله الغني من أولاده الصغار و لا زوجته فقد وجدت، قلت له، فهل يجوز لأحد أن يعطي زوجة الغني و أولاده الصغار من زكاته و يبرأ بذلك؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف، فقال من قال إذا كان الوالد غنيا لم يجز لأحد أن يعطي أولاده الصغار و لا زوجته لأنه يلزمه عولهم.

و قال من قال، إن كان يعلم أن الوالد لا يقوم بأولاده و زوجته على ما يجب عليه مما يلزم لهم جاز لهم أن يعطوا من الزكاة، و يجزي ذلك.

و قال من قال، يجوز أن يعطوا من الزكاة على حال، و يجزي من أعطاهم، لأنهم لا غنى لهم و غناه لا يضرهم.

قال أبو سعيد رحمه الله: معي أنه قد اختلف في الوالدين، فقال من قال، لولدها أن يعطيهما من زكاته إذا كانا فقيرين، و قال من قال، لا يجوز ذلك، و قال من قال، يجوز ذلك أن يعطيهما من زكاته إذا كانا فقيرين، و قال من قال، لا يجوز ذلك، و قال من قال، يجوز ذلك أن يعطيهما من زكاته ما لم يصيرا بحد من يحكم عليه بنفقتهما و عولهما.

و قال من قال: و لو كانا بذلك الحد ما لم يحكم عليه بنفقتهما.

/10/

٩٠٧ / ٢٬٦٧٧