الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٤قال: عندي، أنه لا يعطى من الزكاة، و يقطع عليه مواد ما يقوى به على معصية الله إذا كان مدمنا على المعصية في الظاهر أو في السريرة، و اطلع منه على ذلك.
و إنما الصدقة لمن سمى الله، فقال ﴿لِلْفُقَرَآءِ الذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الاَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾. فلا أحب أن يجعل في غير هذا الموضع.
و من غيره:
عن الصبي، هل تسلم إليه الزكاة و يبرأ صاحب الزكاة أم لا؟
قال: إنه قد قيل في ذلك باختلافه، فقال من قال، إنه يجوز أن يسلم إليه على الاطمئنانة إذا أمن على ذلك، قال من قال: لا يجوز ذلك على حال.
قيل له، فهل له أن يسلم إلى والده من الزكاة، و يجوز ذلك، كان ثقة أو غير ثقة، لأنه حق قد ثبت لولده.
و قيل: فعلى قول من لا يجيز ذلك إلا أن يكون ثقة؟ قال: نعم، هكذا عندي.
و عن رجل عنده زكاة، فجاءه رجل، فقال له، ارفدني من عندك كذا و كذا، قلت، هل يجوز له أن يعطيه من زكاته و لا يعلمه أو يعلمه؟
/14/