الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٩

قال: ليس له أن يعطيه شيئا من الزكاة من أجل منفعته إياه، و قيامه بحوائجه، فإن فعل ذلك غرم ما أعطاه للفقراء.

و إن نوى أن يعطيه إياه من أجل فقره و حاجته، و خصه لما يعرف من ضعفته و كثرة عياله، أو فضله في الإسلام فلا بأس بذلك.

و الذي نحب له، أن يعرفه إذا أعطاه من زكاته، و هو على هذا الوجه الذي ذكرناه يقول له، إذا أعطاه، هذا لك من الزكاة، و ليس لأجل ما تنفعني به.

و من غيره:

و قال، المرأة الفقيرة تعطي من الصدقة، و إن كان لها زوج موسر، أو أب عليه نفقتها.

جواب من أبي الحواري إلى إبراهيم بن محمد بن سعيد، من أحبة أبي الحواري:

سلام عليك، أما بعد، أتم الله علينا و عليك نعمته، إنه ولي ذلك و القادر عليه و إنك ذكرت في رجل لقيك و أخبرك عني في رجل كان عليه زكاة أو دين عليه، ثم يرجع إلى الفقراء، فباع على الفقراء شيئا من ماله بدراهم، ثم جعل لهم تلك الدراهم من الزكاة، أن ذلك لا يجوز و لا يتخلص بذلك.

/19/

٩١٦ / ٢٬٦٧٧