الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٩٤و عن امرأة تجعل جلبابها رقيقا فينظر من ذلك نحرها، أو ما شاء الله من صدرها؟ فلا يجوز ذلك لها، و لا لمن ينظر إليها إلا أن يكون ذا محرم، فإن فعلت ذلك، و نظر إليها الناس فهي آثمة في ذلك منافقة.
و قيل: أيجوز للنساء أن ينظرن إلى أيدي النساء و أرجلهن؟ فنعم يجوز ذلك للنساء، أن تنظر المرأة من المرأة من السرة فصاعدا، و من الركبة هابطا، و يكره لهن التبرج إلا مع أزواجهن.
و هل يجوز للرجل أن يبرز فخذه للضيعة؟ فلا يفعل ذلك و لا يجوز له، إلا أن يكون مستترا عن الناس، و لا يراه أحد إلا زوجته أو أمة يطؤها.
و عن رجل فتح باب منزله فكلم رجلا على الباب، فالتفت الرجل فنظر داخل منزله أو سلم عليه من ظاهر منزله، و نظر ظاهر منزله.
فقد قيل: إن ذلك لا ينقض صيامه و لا وضوءه حتى ينظر حرمة مما لا يجوز له أن ينظر إليها في الطريق.
و قيل: يسلم القليل على الكثير، و الصغير على الكبير، و الراكب على الماشي، و الماشي على القاعد، و الماشيان أيهما ابتدأ بالسلام كان أفضل.
و قيل: إذا سلم الرجل على الجماعة فرد أحدهم فقد أجزى منهم أو كانوا جماعة، فسلم أحدهم فقد أجزى أحدهم عنهم، و قيل غير ذلك.