الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

قال من قال، إنه يبرأ، قال من قال، إنه لا يبرأ إلا أن يرضى بذلك من بعد فإنه يبرأ.

و من غيره:

و قد قال من قال، يجوز للمرء أن يعطي والديه من زكاته إذا كانا زمنين أو قويين ما لم يحكم عليه بالعول، و قال من قال، لا يجوز أن يعطي والده و يعطي والدته إذا كانت بحال من لا يراد للتزويج، و قال من قال لا يجوز ذلك.

و عن رجل أطعم رجلا نخلة من نخله، و حسبها من زكاته إذا رجا أن تصل تمرتها جريبا، حسبها تسعة أقفزة أو ثمانية، هل يجزي عنه ذلك، و هل يجوز أن يقدم زكاته قبل حصادها و هي لم تدرك؟ فقد قيل، فيمن أعطى نخلة فقيرا و حسبها من زكاته فإن ذلك يجزي عنه و لا يحسب قبل دراكها، و إنما يحسب بعد دراكها، قلت له، و كذلك من عنده زكاة التجارة من الورق و يزكي في رمضان، هل يجوز له أن يخرج زكاة التجارة في رجب و شعبان؟ فقد أجازوا ذلك.

قال غيره: قد قيل هذا، و قال من قال لا يجوز إلا بعد محل الزكاة.

و من جامع أبي جابر، قلت هل للمسلمين إذا لم يكن لهم إمام قائم و أرادوا منع بلدهم من الفساد أن يجمعوا صدقاتهم من الزكاة، و يتخذوا من الناس أعوانا و يطعموهم من تلك الصدقات و يجروها عليهم.

/46/

٩٤٣ / ٢٬٦٧٧