الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٧فنقول، إن زكاتهم للفقراء ممن كانوا من أعوانهم و من غيرهم، و إن اتجروهم إجارة فلا يعطوهم ذلك من صدقاتهم.
قال أبو المؤثر: ما أرى بأسا أن يعطوا من صدقاتهم إجازة من استأجروه لقتال عدوهم عن البلد، و إن لم يكن لهم إمام، و لو كان الذين استأجروهم أغنياء أو أهل ذمة، أو من كان من الناس، و قد قال الله تعالى في الصدقات ﴿و فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.و الله أعلم.
و من غيره، و سألته عن الذي يأخذ الزكاة، هل يطعم منها أحدا شيئا أو يذهبها في نفقته.
قال: على قول أهل عمان جائز، و أما على قول أهل (غراسان ينظر فيه) فلا يجيزون ذلك.
و عرفت فيمن كان في يده مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها حتى يكون ما عنده مائتا درهم في يده، لا تنقص شيئا، حتى يحول عليها الحول، فمن ذلك تجب فيها الزكاة.
من غير الكتاب و الزيادات:
قال سفيان: لا تدفع زكاتك إلى من تجبر إليه من أرحامك، و كذلك قال أبو عبيدة.
/47/