الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٨و من غيره، قال، هذا قول أصحابنا، و قال غيره، و معي، أن معنى قوله تجبر عليه على قوله، لا تعط من تعول.
و عن رجل وجبت عليه الزكاة، و أخر شهرين أو ثلاثة، ووقعت في يده دراهم من غالته فأذهبها.
قال: ما كان في يده يوم حلت عليه زكاته، فليحفظ ما أذهب بعد وقت شهره، و ما دخل بعد وقت شهره من ماله فأذهبه، و الله أعلم.
و من غيره، قال، كل ما استفاد من ذهب أو فضة من غلة أو تجارة من الفائدة فعليه الزكاة إلى أن يؤدي زكاته، كذلك حفظنا.
و عن رجل يعطي صدقة دراهم فأذهبها، ثم ساق الله غيرها قبل (وقت ينظر فيه) الذي كان يخرج فيه صدقته بأيام، أعليه صدقة الدراهم أم حتى يأتي عليه الحول؟
قال فالذي حفظنا من آثار المسلمين، أنه إذا ملك من الأول عشرة دراهم، ثم أصاب دراهم فعليه الصدقة، و إن لم يبق منها شيء فلا صدقة عليه.
و قال من قال، إن عليه الصدقة، إذا صارت إليه الدراهم قبل أن يأتي الوقت الذي كان يعطي صدقة ورقة.
و من غيره، قال، نعم، قد قال من قال، أنه إذا جاء وقت صدقته و معه من المال الذي كان في يده درهم واحد فعليه الصدقة، و قال من قال، حتى يبقى في يده
/48/