الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٩أربعون درهما من ماله الأول. و قال من قال، ما بقي في يده من الأول، أقل أو أكثر حتى استعاد فإن وقته الأول.
مسألة:
فرض الزكاة ثلاث خصال، استكمال النصاب، واستقرار الملك، و استكمال الحول.
و عن أبي الحواري، و عن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة هل له أن يعطي زكاة الدراهم حيث شاء من القرى؟
فهذا يزكي في قريته أولى بها من غيرها، إلا أن يكون في قريته من لا يستحق الزكاة فيبعث بها إلى من يستحقها.
و لو كان في قرية غير قريته أحد من المسلمين من أهل الفضل فأراد أن يبعث لفضله جاز ذلك له إن شاء الله.
و إذا دخل شهر زكاته و هو في سفر، فإن أخرج زكاته في سفره جاز له ذلك حيثما كان، إذا وجد من يستحق الزكاة.
و من غيره. و سألت عن الرجل، إذا مات، و قد كان يزكي دراهم له، و ما لا و تجارة، ثم إنه ظهر له من الدراهم بعد موته، أو من التجارة أكثر مما كان يؤدي عنه، هل يلحقه في ذلك زكاة؟ قال: لا، إلا أن يوصي بشيء، و إنما يؤخذ من هذا المال الذي ظهر له بعد موته لما يستأنف.
/49/