الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٠قلت له: فإن كان يزكي من قبل عن مال قليل، ثم ظهر له هذا، قال: ليس عليه زكاة إلا لما يستقبل، إلا أن يكون حال عليه حول وقت زكاة الهالك، فقال من قال: إذا حال عليه وقت زكاته و هو مجتمع ففيه الزكاة، و قال من قال، لا زكاة فيه إلا أن يكون لكل واحد من الورثة من المال ما تجب فيه الزكاة، و يحول عليه حول مذ صار لهم، ففيه ذلك الوقت الزكاة و قال، كل ذلك صواب.
و كان ذلك قد حدث في زمان أحد الأئمة، فأخذ بالقول الأول، و كان يحب ذلك.
و قلت له، و كذلك ما بيع من مال الهالك من الثياب أو المتاع أو غير ذلك قبل محل الزكاة، و حلت الزكاة، أيخرج منه الزكاة، و يحمل إلى ورقه و تجارته.
قال: هو بمنزلة مال الهالك على هذا القول، و أما على ذلك القول فحتى لا يكون لكل واحد من الورثة ما تجب فيه الزكاة و يحول عليه الحول.
قلت، أرأيت لو كان هذا الهالك لم يزل ماله ذلك خمس سنين، و علم ذلك بإقرار منه أو بغير ذلك، و لم يوصي بشيء من ذلك، هل على الورثة في ذلك شيء؟
قال: ليس على الورثة في ذلك شيء إلا أن يوصي بشيء.
/50/