الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥١

قلت له فإن أقر عند موته أنه لم يزك ماله خمس سنين أو شيئا محددا، أو لم يسم بدراهم معروفة ما على الورثة من الزكاة؟

قال عليهم إن كان حد شيئا و قال، إنه لم يزك كذا و كذا، و أوصى بذلك، فليخرجوا ذلك على حساب زكاة السنين.

قلت، فإنه قال تجارتي أو ورقي أو دراهمي أو شيء من هذا، فقال، من كان له من تجارة أو ورق وجد بعد موته أو شيء مما ذكر أخرجوا زكاته مقدار تلك السنين.

و سأله سائلا عن رجل حال عليه حول زكاته فلم يزك في ذلك الشهر، و تواني حتى زكي بعد ذلك بأشهر أو شهر ثم حال الحول الثاني قال متى يزكي؟ قال، في الشهر الذي كان فيه يزكي أول مرة و تعداه، فذلك شهر زكاته، و فيه يزكي.

قال له السائل، فإنه ميز دراهمه التي يريد بها أن يخرجها للزكاة، ثم يتوانى حتى حال عليه الحول و هي في يده، أتجب فيها الزكاة؟ قال: نعم، هذه الدراهم قد ميزها من ماله، و ليس من الزكاة، و عليه فيها الزكاة ما دامت في يده حتى يميزها إلى الفقراء قبل أن يحول عليها الحول، و إلا فكلما حال عليها الحول، ففيها الزكاة على هذا.

و قلتم، أرأيت إن كان في البلد رجل فقير من أهل الولاية و قوم من أهل الدعوة غير أنهم من لا ولاية لهم، و هم أهل مسكنه و زمانه، و الفقير المسلم

/51/

٩٤٨ / ٢٬٦٧٧