الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٣مسألة:
قال غيره: معي أنه إذا كان أصل السلف أو الشراء للنفقة و الكسوة فلا زكاة فيه ما لم يستحل إلى ذهب و فضة، أو ينقل إلى غير ذلك من العروض يراد به التجارة.
قال سليمان بن عثمان فيمن وجبت عليه زكاة و عليه دين، يعطي زكاته من بعد دينه.
قال هاشم: يعطي زكاته من بعد دينه. و قال هاشم، يعطي زكاته من الجميع إلا أن يريد قضاء دينه في تلك السنة من ذلك المال.
و الذي تزوج امرأة و لها ولد من غيره و وجبت عليه صدقته و أراد أن يعطي ولدها من صدقته شيئا، و الولد صبي أو بالغ عندها أو بائن عنها.
فعلى ما وصفته في هذا فإن له أن يعطيه من صدقته إن كان فقيرا، أو يجعل ذلك في كسوته و نفقته إن كان صبيا.
فصل
في زكاة الثمار و الحبوب
و الصدقة من الثمار من التمر و الزبيب.
و من غيره، و عن أبي زياد، أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة.
رجع، و الحنطة و الشعير و السلت و الذرة، و قيل، السلت هو الشعير الأقشر.
/53/