الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

قال أبو على الحسن بن أحمد، رحمه الله، و قال بعض، هو جميع الحبوب و الله أعلم.

و قال من قال من الفقهاء، و الصدقة أيضا في السمسم و العدس و الدر سق (1) و الدخن و الماش و اللوبياج، و الجرجر، و قال من قال، و الصدقة في الحبوب كلها.

قال غيره، المأكولة إلا حب البذور مثل البقل و البصل و ما كان يشبه من الطعام.

رجع.

و إذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول ففي كل عشرة أصواع صاع، و ليس فيها دون العشرة شيء، حتى تتم عشرة بعد أن تتم ثلاثمائة صاع، و ذلك العشر فيما سقته السماء و الأنهار، و أما ما يسقى على النواضح و الدوالي فإنما يؤخذ منه إذا أتمت الصدقة نصف العشر، من كل عشرين واحد، و من العشرة نصف واحد، و هو نصف صاع.


(1) كذا في الأصل و لعله الدرمق، و هو الدقيق المحور.

/54/

٩٥١ / ٢٬٦٧٧