الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

حِصَادِهِ}. أهو الزكاة أم غيرها.

قال، معي، أنه قيل ذلك، و قال من قال، إنه المعروف، لأنه قال، يوم حصاده، و الحصاد هو الجزاز، عندي، لأن الزكاة إنما تؤدي عند (الدرس ينظر فيه).

قال أبو القاسم، سعيد بن محمد، يوجد في كتاب الأصفر أن الجزاز يعطي ضبطا أو ضبطين، لمن يكرم أو يرحم، أو رحم، أو نحو هذا من قوله ما أراد بذلك.

قال: عندي، أن ذلك لتفاضل أحوال الناس في زمانهم، لأنه قد يكون من الفقراء ما يستحق أن يفضل على غيره من عظم حقه لرحم أو قرابة، أو فضل يكون له في الإسلام.

قال له: فهذا إذا جعل له رب المال، أعني جعل للعامل، قال: عندي أنه قد قيل ذلك، و قيل: إن ذلك جائز، أن يطعم بغير رأي رب العمل، و قد قالوا، إن هذا جائز من مال اليتيم أيضا، لأنه قد ثبت المعروف في ذلك في قول من يقول ذلك، و هذا المعنى من قوله، و عن قول الله تبارك و تعالى ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾.

وبلغنا أنه يوم كيله.

و يقول إسحق، بلغني لو أنفق الرجل ماله فليس فيه إسراف، و تفسيره، و لا تطعموا من لا حق له في الصدقة، و لكن من هو موضع الصدقة.

/69/

٩٦٦ / ٢٬٦٧٧