الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٧٠و من غيره:
و قد اختلف المفسرون في حقه يوم حصاده، قال بعضهم، الزكاة المفروضة، و قال بعضهم، بل هو حق غير الزكاة، يعطونه عند صرام النخل و الزبيب و البر و النخل و الزرع شيئا مرضوخا، ليس شيء (مسمى ينظر فيه) لا بكيل و لا بوزن.
و قد كان محمد بن محبوب ـــ رحمه الله ـــ يرى ذلك، إلا أنه لم يكن يرى في مال اليتيم و لا في مال الغائب، و يوجد أن المعروف يسير من الضبط و الضبطين في جزاز البر هو المعروف.
و مثل، عن من يعطي من كفارة اليمين، لا يعطي إلا لضعاف المسلمين، مثل الزكاة، و هي للفقراء، قال، ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، و له أن يعطي الفقراء جميعا.
و سألته عن رجل له مال من أرض فأقعد أرضه، و هي قطع متفرقة أناسا فوجبت في جميعها الزكاة، و لم تجب على أحد من المتعبدين في زراعته زكاة.
قال: على رب المال الذي أقعده الزكاة في حصنه إذا وجبت في جميع المال الزكاة، و إن لم تصل في حصته زكاة لأن المال الذي زرع ماله، و هو جامع للمال فهو شريك لهم جميعا، و الحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذي شاركهم به شريك لجميعهم، و كأن الزراعة فيما يلزمه هو زراعة واحدة.
/70/