الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٧١

و قال من قال، ليس عليه زكاة حتى يصيب هو من متفرقها ما تجب فيه عليه الزكاة، أو يصيب أحد الشركاء في الزراعة مما تجب فيه الزكاة، فيكون عليه في حصته من الزكاة، و ذلك أن الزراعة إنما تجب فيها الزكاة حين حصادها فوجدناها حين حصادهما متفرقة غير مجتمعة إلا ما جمعه الأصل، و ليس الأصل مبنيا على الزكاة إلا بالزراعة معا في وجوب الزكاة.

و سألته عن رجل زرع قطعة له فسقاها بالزاجرة ثلاث شربات في شهر، و سقاها ثلاث شربات بالفلج في ثلاثة أشهر، و أدركت على الفلج، كم يجب عليه. نصف العشر أو العشر كله؟

فقد قيل العشر كامل، و قيل، نصف العشر، و قيل ثلاثة أرباع العشر و نصف العشر ربعها.

من الأثر، مما يوجد عن جابر بن زيد، رحمه الله، عن ابن عباس، رحمه الله، في الرجل يستقرض وينفق على أهله و على ثمرته.

قال ابن عمر، يبدأ مما استقرض فيعطيه، ثم يزكي ما بقي.

و قال ابن عباس، رحمه الله، فيقضي ما استقرض على الثمرة من الثمرة، ثم يزكي ما بقي.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

و من غيره ـــ و سألت الشيخ أبا سعيد، رحمه الله، عن قابض الصدقة في

/71/

٩٦٨ / ٢٬٦٧٧