الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٧٢أيام الإمام إذا استحق الإمام الزكاة، إذا جاء إلى رجل في يده حب قد داسه، تجب فيه الزكاة، فقال هذا الحب لفلان، و لا أسلم زكاته إلا بحضرته و الحب حتى يحضر صاحب الحب.
قال، إذا وجبت الزكاة فليس في (قضائها ينظر فيه) تأخير و لا انتظار غائب.
و عندي أنه قد قيل، إن على من في يده الحب مقاسمة المسلمين، لأن الحكم قد وجب، لأن القابض لا يقبضها لنفسه، و إنما يقبضها لله و للمسلمين، فكأنه يشبه الحكم.
فقلت له، فإن امتنع الذي في يده الزكاة من المقاسمة، هل يحكم عليه بذلك؟
قال، هكذا عندي.
قلت له، فإن امتنع، هل يحبس؟
قال: هكذا عندي فيما قيل.
قلت له: فإن امتنع من المقاسمة، هل للقابض أن يكيل الحب و يأخذ الزكاة بعد امتناع الذي في يده الحب عن المقاسمة؟
قال، هكذا عندي.
قلت، و إن كاله و قسمه، هل يكون ضامنا لسائر الحب، إذ قد كاله؟
قال: لا يبن لي ذلك.
قلت، فهل يلزمه حفظه على سبيل الأمانة؟
/72/