الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

أيام الإمام إذا استحق الإمام الزكاة، إذا جاء إلى رجل في يده حب قد داسه، تجب فيه الزكاة، فقال هذا الحب لفلان، و لا أسلم زكاته إلا بحضرته و الحب حتى يحضر صاحب الحب.

قال، إذا وجبت الزكاة فليس في (قضائها ينظر فيه) تأخير و لا انتظار غائب.

و عندي أنه قد قيل، إن على من في يده الحب مقاسمة المسلمين، لأن الحكم قد وجب، لأن القابض لا يقبضها لنفسه، و إنما يقبضها لله و للمسلمين، فكأنه يشبه الحكم.

فقلت له، فإن امتنع الذي في يده الزكاة من المقاسمة، هل يحكم عليه بذلك؟

قال، هكذا عندي.

قلت له، فإن امتنع، هل يحبس؟

قال: هكذا عندي فيما قيل.

قلت له: فإن امتنع من المقاسمة، هل للقابض أن يكيل الحب و يأخذ الزكاة بعد امتناع الذي في يده الحب عن المقاسمة؟

قال، هكذا عندي.

قلت، و إن كاله و قسمه، هل يكون ضامنا لسائر الحب، إذ قد كاله؟

قال: لا يبن لي ذلك.

قلت، فهل يلزمه حفظه على سبيل الأمانة؟

/72/

٩٦٩ / ٢٬٦٧٧