الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٧٨رجع إلى كتاب أبي جابر.
و من غيره:
روى لنا الملا بن عبد الله عن ابن المعلا، أنه سأله، هل في الحشف زكاة؟ فقال له ابن الملا، نعم، فيه الزكاة، قلت له، فإن قومنا يقولون، إنه مثل التبن، و قال، قال له ابن المعلا، أرأيت لو جعت من أين تأكل؟ قال، قلت له، من الحشف، قال، ففيه الزكاة.
و عن رجل أطعمه كل واحد نخلة، فأصاب من ذلك ثلاثين جريا تمرا، أو أكثر من ذلك.
قال، لا أرى عليه صدقة فيما أطعم.
قال غيره: و ذلك عندي، إذا كان إنما صارت له الثمرة بعد دراكها، و إن صارت له بوجه من الوجوه قبل الدراك فأدركت في يده كان عليه الزكاة.
و سألت عن رجل (أطنى ينظر فيه) ثمرة نخلة بثلاثمائة درهم، و لم يخرج عشرها إلى أن حال الحول، و هي في يده، أيخرج عشرها ثم يزكي بعد العشر إذا وجب العشر في الطنا، أم يزكي الجميع.
قال: معي، أن بعضا يقول: يطرح ما وجب فيه من الزكاة، و يزكي ما بقي.
/78/
٩٧٥ / ٢٬٦٧٧