الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٧٩و في بعض ما قيل، إنه يزكي عن جميع ذلك إذا كانت الزكاة في الدراهم.
و سألته عن رجل اقترض رطبا أول القيظ، و لم تكن له نخلة قدمة، فلما جاء التمر رد ذلك التمر و لم يعط زكاته.
فإن رد عليه رطبا مثل رطبه فليس عليه فيما أدى شيئا من الرطب و أكل و أطعم، و إن كان رده بعد ما أثمر فعليه زكاته، و لا بأس أن يعطي التمر اليابس بالرطب.
قال أبو سعيد ـــ رحمه الله ـــ في رجل أعطى رجلا نخلا، فأكلها رطبا و بسرا، و حسبها عليه مما يلزمه عن زكاة التمر، أن ذلك عنده بمنزلة العروض، و لا يجزيه على بعض القول حتى يصير تمرا يابسا على معنى قوله.
و عن رجل يجزم على فقير نخلة من زكاته، هل يجوز له ذلك.
فقد أجاز بعض الفقهاء إذا كانت النخل قد أدركت.
و سألته عن رجل أمر رجلا أن يبيع ثمرة نخل مدركة قبل أن تصير تمرا.
فحكم زكاتها على قول من يقول، أنه لا زكاة في الرطب و البسر.
فباع المأمور هذه الثمرة، فأمر رب المال أن يسلم إلى زيد الثمن، ففعل، هل على البائع شيء من ضمان الزكاة إذا يبس الثمر عند المشتري و صار تمرا؟
ـــ فلا يبين لي على البائع ضمان في ذلك، لأنه حين باع الثمرة بأمر ربها لم يكن فيه زكاة، فإذا يبست الثمرة في يد المشتري و وجبت فيها الزكاة فالزكاة على رب
/79/