الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٨٢من كان شريكه في أرض ذميا، أو ممن لا تجب عليه الصدقة حتى تتم في حصته هو، و أما إن كان الشريك ممن تجب عليه الصدقة إلا أنه لا يدين بها و لا يخرجها، فعلى هذا أن يخرج من حصته ما يلزمه.
و إن كان عامل، و هو شريك في تلك الزراعة و لم تجب في الزرع المشترك صدقة، و كان لصاحب هذه الزراعة زراعة أخرى بقدر ما تلزمه الصدقة حملت حصة العامل عليه من عمله في الصدقة، و لا تلزمه صدقة في الذي له من الشركة.
و قيل في رجلين لكل واحد منهما قطعة، أصاب كل واحد منهما مائتين و خمسين (مكوكة ينظر فيه) و لكل واحد مع صاحبه خمس في العمل فلا زكاة في هذا.
و من غيره، و قد قيل في رجلين زرعا أرضا، و عمل كل واحد منهما مع صاحبه في أرضه، و لكل واحد منهما في العمل، و أصاب كل واحد منهما مائتين و خمسين صاعا، فقالوا: إن الصدقة لا تجب في هذا، و منهم من أوجب الصدقة عليها، و في نسخة، في ذلك، و إنما يخرج كل واحد منهما عن الخمسة و العشرين.
رجع، و قيل من زرع في الرم بلا رأي أهله و ليس هو منهم أن عليه الصدقة فيما أصاب و لو لم يبلغ ثلاثمائة صاع إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الصدقة
/82/