الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

لأن الزرع لهم، و إن زرع برأي أهله، أو كان هو من أهله فزرع بمنحة أو بغير منحة فلا صدقة في هذه الزراعة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع، و هذا قول محمد بن محبوب رحمه الله.

و عن أبي علي رحمه الله، أنه لا تؤخذ الصدقة من الذي زرع في رم قوم بلا رأيهم.

و المرأة محمولة على زوجها في صدقه الزراعة إذا كانا متفاوضين، و يحمل على الرجل أولاده، إذا كانوا في حجره، و لو كانوا بالغين.

و من غيره، و أما زكاة الدراهم فيختلف في ذلك، و أكثر القول، أنهم لا يحملون.

و من غيره، و قيل: لا يحمل بين الغرب و السيح حتى يبلغ كل واحد منهما على حاله، و الله أعلم.

رجع، و من منح ولده و هو بائن عنه أو غيره أرضا فزرعها فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض، فإن بلغت الصدقة فيها على الممنح أخراجها، إلا أن يكون ولد في حجر والده، فهو محمول على زراعته.

و قال من قال، إن التطار الذي يأتي من أصول الذرة تحمل ثمرته على الذرة الأولى إذا أدرك شيئا منها، بقدر ما يكون ثلاثمائة صاع.

/83/

٩٨٠ / ٢٬٦٧٧