الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٨٦و عن مال الرجل و زوجته من الثمرة، لا يحمل المال جميعا حتى يكونا متفاوضين، تاركة مالها في يده، يأمر فيه و ينهي، و يقبضه، فإذا كانت تعرف غلة مالها و تفعل فيها ما تشاء فلا يحمل مالها على ماله.
و قال بعض أهل الرأي في رجل أربض غنما له في أرض رجل، و له النصف فأصاب منها خمسة عشر جريا بحصته، و أصاب من أرض له خاصة خمسة عشر جريا فعلى ما وصفت فإنا نرى في الخمسة عشر جريا التي أصاب من أرضه الزكاة، لأنها محمولة على الخمسة عشر التي أخذها بتربيض غنمه.
و أما العامل إذا عمل يحمل على ما يصيب من زراعة نفسه، فإن بلغت ثلاثمائة صاع أخذ منه الزكاة، فإن كان قد أعطى زكاة العمل مع الذي عمل لهم، فإنما عليه أن يعطي مما بقي بعد ذلك مما كان له، و إن كان الذي قد عمل لهم لم يكن عليهم زكاة و أصاب هو من العمل ثلاثمائة صاع أعطى زكاة ذلك.
و أما عمال الصوفي، فقد اختلف في الصدقة عليهم، و أكثر القول عندنا، أنه إذا أصاب العامل ثلاثمائة صاع كان عليه الزكاة، و الله أعلم.
و من جواب زياد بن الوضاح رحمه الله، إلى والده، و عن زكاة الصوافي
/86/