الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

فقد اختلف فيها بلغنا أقاويل ثلاثة، و قال من قال، لا زكاة على العمال حتى يبلغ عمل كل واحد ثلاثين جريا، و قال من قال، إذا بلغت حصة الجميع ثلاثين جريا أخذت من كل واحد منهم الزكاة، و قال من قال، صوافي عمان بمنزلة قطعة واحدة فما بلغ فيه أخذ من العمال مما قل أو كثر، الزكاة، و البسر المسبل يحمل على التمر في الصدقة.

و في جواب لمحمد بن محبوب رحمه الله، و ذكرت عن قوم يزرعون أطوى بزجر، و هي رم بينهم، يعطونها بالسدس، فلا نحب في الأطوى الصدقة، و يجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك، يقع لكل إنسان منهم مكوك إذا قسموها.

قال: نعم، أرى عليهم الصدقة، لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها بزرع ثلاثمائة مكوك فهذه إجارة، و الإجارة ليس على أهلها صدقة، و ليس ذلك مثل المشاركة.

و عن الزراعة التي تزجر، هل يؤخذ منها الصدقة من عشر مكائك.

/87/

٩٨٤ / ٢٬٦٧٧