الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٨٨فليس من العشرة شيء لأنها كسر حتى تتم عشرين مكوكا، و كذلك فيما تسقي الأنهار، لا يؤخذ من دون العشر مكاكيك شيء.
و في موضع آخر، أن العشرة فيها من الزجر نصف مكوك و من غير الزجر مكوك، و من أخذ بذلك فلا بأس.
و عن رجل يصيب من ماله مائتي مكوك و ستين مكوكا، و يصيب من عند رجل كان يعمل له ستة و ثلاثين مكوكا بعد الزكاة، و الرجل الذي يعمل له تجب عليه الصدقة، فدخل على العامل نقصان الزكاة التي أخذت، و هي أربع مكاكيك من أربعين، هل عليه الصدقة في المائتين و الستين؟
فنعم، أرى ذلك عليه، لأن الصدقة التي أخذت منه (بها ينظر فيه) قد تمت، و كان له أربعون، فذهب منها أربع مكاكيك صدقتها، و تلك لا تذهب صدقة المائتين و ستين، لأنه قد تم له ثلاثمائة مكوك.
و من غير الكتاب و الزيادة ـــ
وجدت الزكاة تجب في اثني عشر جنسا، ستة أجناس من نبات الأرض، و هي البن و الشعير و الذرة و التمر و الزبيب و السلت، و لا زكاة في شيء من هذا حتى يبلغ ثلاثمائة صاع، بصاع النبي (ص)، و ستة من غير نبات الأرض، و هي الفضة و الذهب و الإبل و البقر و الضأن و المعز.
مسألة:
وجدت إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة، فيمسح صدره، فتسخو نفسه بالزكاة.
/88/