الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

و من غيره ـــ

قال أبو سعيد: رحمه الله، معي أنه يخرج معنى هذه المسألة في إمام ملك مصرا قد حال على أهله أحوال لم يزكوا، و زكاتهم في أموالهم.

فيخرج عندي في معنى بعض ما قيل، أنه يجوز له أن يجبرهم على قبض ما في أيديهم من الصدقة بالحماية التي يستوجب بها جباية الصدقة منهم، لأنه في بعض القول، لو أدرك زكاة الثمار قبل أن تخرج زكاتها و لو كانت في الدوس كان له أن يجبرهم عليها.

و في معاني القول عندي، حتى يحميهم في الثمار منذ أوان تغرس الثمرة إلى دراكها، و في الماشية و الورق سنة، ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم، فإذا كان على هذا لم يثبت على جبره لهم فيما استحق عليهم من الزكاة فيما لم يكن حماهم، إلا أن يسلموا بطيبة أنفسهم

و من غيره:

و معي أنه يخرج في بعض معاني قولهم، أنه إن كان الدين من جنسها فحل قبل وجوبها كانت مستهلكة بغير ثبوته عليها، و إن كان من غير جنسها، أو حل من بعد وجوبها عليه، و لو كان من جنسها لم تحط عنه زكاتها، و لا منها، و معي أنه يخرج من قولهم، إنه إن كان دينه ذلك على عياله كان مرفوعا له من الزكاة، و إن كان في غير ذلك كان من جنسها أو من غير جنسها لم تحط عنه.

/89/

٩٨٦ / ٢٬٦٧٧