الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٩٠

و من غيره:

و عن إخوة مجتمعين في منزل، طعامهم واحد، يأوون على والدتهم، و مالهم مقسوم، لا يصل على كل واحد منهم في حصته الزكاة، فلا يرى عليهم زكاة إلا أن يكونوا متفاوضين، لا يغير بعضهم على بعض فيما صنعوا في أموالهم، و إن كان إنما يأكلون بنهد فذلك لا يشك فيه، أنه لا زكاة عليهم.

و من غيره:

قال، و قد قيل، إنه لا مفاوضة إلا بين الزوجين، و ذلك في الزكاة، و إنما يحمل بالمفاوضة الزوجان لما قد جاء فيهما من الآثار، أنه لا شفعة فيما باعا لبعضهما بعضا، و لا قصاص بينهما، و لا إحراز عليهما.

و قال من قال، لا يحمل عليهما الزكاة بالمفاوضة إلا أن يكونا مشتركين في الزراعة و الأصل.

و سألت عن يهودي اشترى ثمرة نخل لم تصرم، فإن كان قد اشتراها بسرا قبل الجذاذ فلا نرى عليه صدقة إلا في الورق إن كان باع ثمرته في زمانه الذي يزكي فيه ورقة، و إلا فهي مع ورقة يزكيها، و إن ترك اليهودي هذه النخلة حتى تصير تمرا، فعلى صاحب النخل أن يؤدي منها صدقة التمر، إلا أن يكون اشترط على اليهودي، أن عليه الصدقة إن صرمها تمرا، و ليس لصاحب الثمرة أن يبيع ثمرة النخل إلا على شرط أن يؤدي صدقتها تمرا عند الجذاذ.

و سألته، عن رجل اشترى ثمرة اليهودي و النصراني فلا صدقة عليه، و له أن يشتري ثمرة أهل الذمة و دوابهم و مواشيهم و أمتعتهم.

/90/

٩٨٧ / ٢٬٦٧٧