36- إتيان المستمع للقرآن بكلام خارجي
الجزء ١ · صفحة ٤٨36- إتيان المستمع للقرآن بكلام خارجي
السؤال:
المستمع للقارئ إذا أتى من الكلام ما يعلم به أنه منصت للاستماع فاهم للمراد، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب:
يجوز له ذلك إذ لا مانع منه شرعاً ما لم يرد به معنىً باطلاً، والله أعلم.
-----------------------
السؤال :
من يقرأ القرآن وعنده أحد يستمع وحينما أتم القارئ الآية قال المستمع طيب نعم، وهكذا كلما أتمَّ القارئ الآية قال المستمع كذلك، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
القرآن طيب لا محالة، وهذا المستمع إن آذى القارئ بذلك منع، وإن لم يؤذه فهو إلى قصده إن قصد خيراً فخير وشرا فشر والله أعلم .
٤٥ / ٧٦