أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٣٩ج: أمَّا الوُجُوب فلا وُجُوب لا يُمكن أن نَقُول: " إنَّه يَجب على شخص أن يصوم عن شخص أو أن يَتَصَدَّق عنه أو أن يقوم بأداء الحج عنه أو ما شابه ذلك " فلا يُمكن أن يُقال: " إنَّه يَجب " وإنَّما يُقَال: " ينبغي "، فإذا كانت هذه البنت وَاجِدَة للمال مِن قَبْل ومستطيعة للذهاب لتأدية فريضة الحج ولم تَحج فينبغي لِوَرَثَتِها أن يَحُجُّوا عنها …
س7: والِدِي توفَّاه الله وأُرِيد أن أَحُجّ عنه وكما تَعلَمون عندَ رَمْيِ الجمار تَكون زحْمَة كبِيرَة، هل لِي أن أُؤَجِّرَ لِرَمْيِ الجمار ؟ مع العلم أنَّني أَدَّيْتُ الحج عن نفسِي.
ج: إن كان هَذَا الشخص يَستطِيع أن يَقوم بِالرَّمي هو نفسُه فلابُد مِن أن يَرمِي هو نفسه، وليس لَه أن يَستَنِيبَ غيْرَه سواء كان ذلك بِالأجرَة أو بِالتَّعاون مِن بعضِ أهلِ الخيْر، أمَّا إذا كان لا يَقْوَى على ذلك فنَعَم لَه إمَّا أن يَطلب مِن غيْرِه مِن أهلِ الخيْر بِأن يَتَعَاوَنَ معه ويَقوم بِالرَّمي عنه بِشرط أن يَكون حاجّا في تلك السَّنَة، وإمَّا أن يُؤجِّرَ غيْرَه-أيضا-بِشرْطِ أن يَكون حاجّا في تلك السنة.