أحكام الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

فينبغي أن يُنتبَه لِمثل هذه الأمُور، وأن يَقرَأَ الإنسانُ ولو مُختصَرا مِن المختصَرات إن كان يَسْتطيع على القَراءة، وأنْ يَسأَل أهل العلم عن أحْكَامِ شَرْع الله-تبارك وتعالى-في هذه القضية وفي غيرها، وليس له أن يَتَقدَّم على شَيءٍ بِغَيْر عِلم فإنّ ذلك-والعياذ بِالله تبارك وتعالى-قد يُوقِعُه في بَعضِ الأمور المخَالِفة لِشَرْع الله بَلْ الإتْيَانُ بِأمر مِن الأمور ولا يَعرِف الإنسانُ حُكْمَه .. هذا الأمرُ نَفْسُه مِمّا لا يَنبغي لأحد أن يَذهبَ إليه وإن اختلَف العلماء في هلاكه في التَّقَدُّم مِن غَيْر عِلم إذا صَادَفَ الحق، أما إذا لم يُصادِف الحق فإنه لم يَقُل أَحَدٌ بِسَلاَمتِه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س13: إذا ذَهَبَ الرّجُل إلى الحج ثم فَعَلَ المعَاصِي عند عودته إلى بَلده، هل يَنْتَقِض حَجّه بِمثل هذا الفِعل ؟

٦٩ / ٢٤٧