جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

في الطلاق وهي أن تكون المرأة أملك بنفسها من مطلقها، وهو المراد بقولهم في الخلع أنه طلاق بائن . فمسألة الخلع غير مسألة الصبحي، ولا تشكل عليك الألفاظ فإنها تختلف باختلاف الأمم على تنوع الألسن . والله أعلم .

حمل ألفاظ المطقين على أعرافهم

السؤال :

يوجد في الخزائن ما نصه " فإن قال يوم تكلمي فلانا فأنت طالق ثم وطئها في أول النهار وكلمته في آخره أنها تحرم عليه أبدا لأن وطأه ذلك كان حراما " هلا قيل بعدم تحريمها .

أفلا يصح أن يحمل قوله يوم تكلمي بمعنى ساعة تكلمي إذا كان عرف العامة كذلك أم لا قول إلا بتحريمها ولا ينفع هنا عرف إلا ما اقتضاه ظاهر اللفظ ؟ أم كيف القول في ذلك ؟

الجواب :

أما قول نحفظه فلا، وأما التخريج فإنه يقبل قولا ثانيا وذلك أن تحمل اليوم على الساعة أخذا بالعرف المتبادر في أذهان العامة .

ومن قواعدهم إذا اختلف العرف واللغة في لفظة خرج فيها الخلاف فمنهم من يعتبر اللغة ومنهم من يعتبر العرف فكان االواجب أن يكون هذا الخلاف خارجا ها هنا إذ لا بد منه .

١٬٢١٥ / ٣٬٦٤٩