جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

منع الوصية للوارث وآية وجوب الوصية

السؤال :

قول من لا يرى نسخ القرآن بالآحاد - وهو المذهب - ما يقولون في قوله " : " لا وصية لوارث " هل هو عندهم ناسخ لقوله تعالى :﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾(1) ؟ ولا تواتر فيه على ما قيل .

الجواب :

قال بعضهم : نُسخت هذه الآية بآية المواريث مع ما روى عن مرو ابن خارجة أنه قال كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله " وهو يخطب فسمعته يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وفي حديث الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحمهم الله : " لا وصية لوارث " فيكون النسخ بآية المواريث مع ضمّ الحديث إليها للتبيين فالآية ناسخة والحديث مبيّن .

قال الزمخشري : نُسخت الآية بالمواريث وبالحديث المذكور، لأنه وإن كان من الآحاد لكن تلقي الأمة له بالقبول يُلحقه بالتواتر، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت الذي صحّت روايته .

(1) سورة البقرة، الآية 180

١٬٦١٥ / ٣٬٦٤٩