جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨

إذا باع حقه الذي في ذلك المال فالبيع صحيح وللمشترى له أن يبيعه لغيره فإن باعه لغيره كان البيع الثانى باطلا وإذا باع نفس ذلك المال المباع بالخيار فباعه هو بيع القطع ففي ثبوت الثاني خلاف : قيل إن بيع القطع ثابت وذلك أنه لما باعه فكأنه اختار نقض بيع الخيار، وقيل أنه باطل لأنه باع مال غيره قبل أن ينقض الخيار وعلى القول بثبوت البيع فذلك المشتري الأجنبي أولى بالمال لأن بيعه هو البيع الأول والله أعلم .

بيع التلجئة والشهادة عليه وحكم الميراث معه

السؤال :

من ألجأ ماله لزوجته بصورة بيع بأقل من ثمنه بربع ثمنه أو أقل وكتب لها فيه خطا بخط أبيها وأبوها قاض من طرف الحاكم وهو ممن يجوز خطه عند المسلمين وأشهد فيه شهودا بالبيع في ظاهر أمره أيثبت لها هذا البيع بخط أبيها أم الشهود يقومون مقام الكاتب ونقل الخط عامل الحاكم في دفتر الشركاء ؟ وأغنى أخذ نظيرة الخط على قاعدتهم عن المناكرة والزوج أخذ الورقة التي كتبها لها وسافر لعمان ولم يُقبضها المال ولا الخط، ومكثت هي في بيته وماله مثل ما كانت وبعد استدانت من رجل آخر وكتبت له المال المذكور والمستكتب والكاتب عندهما خبر أن المال ليس لها بل مُلجأ إليها وسافرت لاحقة زوجها وادركتها الوفاة قبل وصولها إليه ومتى علم غريمها بوفاتها شكا عند الحاكم يريد حقه المكتوب له في المال بتلك النظيرة التى نقلها الشركاء من ورقة البيع ما تقول في هذا البيع ؟ والمشتري يحل له هذا المال وصار البيع من دون نظر أهله

١٬٨٢٥ / ٣٬٦٤٩