الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩أم باطل بيعه ؟ وأيضا متى علم الزوج ببيع المال عارض المال وأنكر البيع قال : لا بعت لها مالي، هذه المرأة هي كانت زوجتى ساكنة في بيتى ومالى فحجّوه بنظيرة الورقة قال نعم كتبت هذا وأشهدت بل من بعد ما اتفقنا نحن وإياها وهذه ورقتي، هل يسمع قوله في الحكم على هذه الصفة ؟
الجواب :
إذا علم الكاتب أو الشهود أن ذلك البيع الجاء عن الوارث أو الغرماء فلا يصح لهم أن يكتبوه ولا يجوز لهم أن يشهدوا عليه وإن لم يعلموا الإلجاء فلهم أن يشهدوا على الاقرار وتثبت شهادة العدول غير الأب ولا يضر كتابة الأب إذا كان الشهود غيره ويحكم عليه بثبوت البيع إذا شهد بذلك الشهود ولا ينفعه ادعاؤه ان البيع إلجاء وللغرماء أن يأخذوا حقوقهم من هذا المال إلا إذا علموا أن الزوج ألجأه إليها فإن علموا ذلك فلا يحل لهم .
وليس للحاكم أن يبيع مال الزوجة من قبل أن يحتج على ورثتها لعلهم يخرجون للدين دراهم قد تركتها موروثتهم أو عروضا أو نحو ذلك ولعلهم أن يعارضوا بدراهم من عندهم دون المال إذ ليس للغرماء إلا قضاء حقهم فإن قضاه الورثة كان لهم بطريق الورث والله أعلم .
المنع من التصرف فيما جهل الوارث سبب ملكه
السؤال :