الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠رجل غرس شجرة في أرض مجهول ربها وبعد ذلك توفى غارس الشجرة وخلف ذكرا وارثا له أله أن يتصرف في الشجرة بالبيع وغيره ؟ أرأيت إن أراد أن يشتريها منه غني أو فقير أيصح لمن يشتريها من الأنام أم لا ؟
الجواب :
إذا علم هذا الوارث أن أباه غرس الشجرة في الأرض المجهول ربها فلا يتصرف فيها إلا إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من غلتها كغيره من الفقراء وأما غير ذلك فلا ولا تشترى من عنده بل تبقى على حالها حتى يظهر رب الأرض أو يحكم فيها حاكم عدل بوجه من الوجوه والله
أعلم .
البيع بالخيار واشتراط السقي على البائع
السؤال :
من اشترى مالا بالخيار واشترط على البائع أن يكون السقي عليه دونه وكذا السماد وما يحتاج إليه لعمار ذلك المال مرجعه إلى البيع، كأن فرضنا الشراء بمائة و بلغ سقيه وسماده مائة فيتعلق المال المبيع بمائتين فيؤول الأمر إلى تسليم مائتين أيثبت هذا ويكون في جملة الخيار أم يقوم الخيار بالمائة وهذه المائة تكون عليه في غير المبيع ؟ أم لا يصح ذلك ؟ وعلى تقدير بطلانه أتلزم المائة الأخرى البائع للمشترى لصدور الأمر منه أم لا يلزمه أصلا في الخيار ودونه ؟ أجبنا .