جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤١

الجواب :

لا أدري ما أقول في هذا الشرط أما ثبوت ذلك المغرم في نفس المبيع فلا يثبت قطعاً فيما عندي لأن البيع إنما ثبت من العقد على الثمن المحدود وهو المائة الأولى مثلا . وأما ما أنفقه في المغرم فإن قلنا بثبوته فهو في ذمة البائع وللبائع الرجوع عن هذا الشرط لجهالته ومع ذلك فيلزمه من المغرم ما يحكم به عليه إن لو لم يكن هنالك شرط أصلا والله أعلم . هذا ما ظهر لي في حال اشتغال وضيق عن المطالعة فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا

بعدله .

لا عبرة بادعاء الوقف فيما باعه ثقة .

السؤال :

رجل اشترى مالا مكتوبا لفقراء المسلمين بواسطة ثقة من ثقات المسلمين والشيخ المرحوم حمد بن سعيد الطيوانى وباعه رجل غيره بمكتوب منه وبقى المال من ذلك العصر إلى وقتنا هذا وأراد المشترى الغِيَر في ذلك المال وغيَّر فيه بسبب أن البائع غير ثقة يجب الغير في هذا المال على هذه الصفة إذا كان البائع غير ثقة ولا بوكالة من المسلمين إلا بورقة البيع من حمد هذا فريدا بنفسه والمشترى جاهل بحدود ماله وبدورانه ؟ وإن ثبت الغير فيه فما الذي يجبُ على المشترى في الغلة ؟ وكيف يكون حكمها ؟

الجواب :

١٬٨٢٨ / ٣٬٦٤٩