الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢إذا اشترى هذا المال من عند رجل اشتراه من بعض ثقات المسلمين فلا غير لهذا المشترى بهذا السبب وكذلك لا غير له بالجهالة أيضاً إذا كان قد استغله وحده والله أعلم .
بيع الخيار بصفقة واحدة لا يتجزأ
السؤال :
المال المباع بالخيار صفقة واحدة وأراد البائع يفدى نصف هذا المال أيتجزا البيع أم ينتقض كله إذا نقض بعضه أرأيت إن رضى المشترى بنقض البعض اكله سواء أم لا ؟
الجواب :
إن بيع الخيار الذي دفع بصفقة واحدة لا يتجزأ، بل إذا نقض بعضه انتقض جميعه سواء رضى المشترى بذلك أو لم يرض ولهم إذا انتقض البيع كله أن يجددوا بيعاً آخر في نصف المال مثلا والله أعلم .
بيع نخل بالخيار واقرار المشترى به لغيره
السؤال :
١٬٨٢٩ / ٣٬٦٤٩