الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤الذي عليك أي لفلان قال فالذى عليه الحق معنا بالخيار إن شاء سلم إلى هذا الذي كان له أصلا الحق وإن شاء سلم إلى الذي أقر بالحق قال فإن لم يسلمه إلى المقر الأول حتى يموت المقر الأول كان للمقر له به وليس له أن يسلمه إلى ورثته إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم انتهى والله أعلم .
البيع المقترن بشرط
السؤال :
أهل بلد باعوا عاضراً على ساقية فلجهم وشرطوا على كل من اشترى من هذا العاضر ألا يكون لكم قرين تحته وشاع الشرط في البلد واشتهر وتبايعوا وتشاوروا في ذلك على هذا الشرط أيثبت هذا الشرط عليهم أم لا ؟ وربما تبين منه ضرر تكاثر النخل على الطريق والساقية فإن نكث أحد من المشترين هل لنا أن نزيله بعد طلبنا منه بالإزالة التي امتنع منها وهو مضر بالساقية والطريق ؟ أرأيت إن خرج بعض هذا العاضروقفا لمسجد أو لفلج أيكون الحكم في البائع واليتيم والغائب والوقف سواء أم لا ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
نعم لهم ماتشارطوا عليه ولايصح نكث الشرط ولأهل البلد أن يقوموا على من ترك الشرط ويحتجوا عليه في ذلك ويطلبوا منه إزالة