جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

الحادث فإن لم يفعل جاز لهم إزالته بعد الاحتجاج عليه وسواء في ذلك الحاضر والغائب واليتيم والبالغ وسائر الأوقاف لأن التوقيف إنما يكون على الوجه الذي وقع عليه البيع لكن يحتج في مال الوقف على وكيله وكذلك الغائب ويحتج في مال اليتيم على وصيه أو وليه إن لم يكن وصى، أو وكيله إن كان له وكيل ثابت الوكالة والله أعلم فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام .

من استحقاق الغلة في حال البيع بالخيار ؟

السؤال :

عن المال المبيع بالخيار فإنهم قالوا أن الغلة إذا اختار المال بائعه بعد الادراك للمشترى وقبله للبائع فما الدليل على ذلك ؟ وهل ينساغ أن تكون الغلة تابعة للمبيع قبل الادراك وبعده قبل النقض وبعده وإنما تكون للمشترى إذا أحرزها بالقبض وما لم يحرزه منها فهو للبائع اذ ليس الادراك قبضا ولا جواز النقض يختص بوقت في المدة المحدودة له ولا الادراك فاصلا للغلة ولا احرازاً لها ولا مخرجا لها عن حكمها الأول في الملكية والجزئية وإن قيل أن الثمرة غير المبيع فينبغى أن يكون حكمها غير حكم المبيع مذ ظهرت وأبرّها المشترى إذ بذلك يكون متصرفا فيها وقابضا لها لا بالادراك فضلا منك شيخنا أن تبين لنا حقيقة هذه المسألة ببحوثها وهل هذا البحث ينساغ فيها وهل هو ارجح من غيره فيها وتوضح لنا أدلة البحثين والسلام .

الجواب :

١٬٨٣٢ / ٣٬٦٤٩