جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

أحدها أن الغلة للبائع ما لم تذكر لقوله عليه السلام " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشترى " وهو القول الذي بحثت عنه في آخر السؤال .

وثانيها أنها للمشترى ما لم تَطِب وهو القول الذي عليه العمل .

وثالثها أنها للمشترى ولو طابت لأن ثمرة الشجرة من الشجرة وهو القول الذي أردت تسويغه في السؤال .

وبقي قول رابع استظهره أبو ستة ولم يوجد عن غيره وهو ما قدمت نقله عنه في حمل قولَي الربيع وابن عبد العزيز وقد تقدم ما فيه والله أعلم .

بيع الخيار بقصد الغلة

السؤال :

عمن أراد أن يبيع شيئا من ماله لآخر خيارا فقال المشترى أشتريه منك خيارا بكذا أو كذا على أن تعتقده منى بكذا وكذا إلى مدة كذا وكذا وإن أبى البائع من ذلك لم يشتر المشترى إلا إن وافقه على هذا أترى ذلك جائزاً لهما على هذا العقد أم فاسدا أم منتقضا ؟ وهل يجوز للكاتب أن يكتب لهذا المشترى إذا عرف منه أن أكثر شرائه على هذا العقد إذا لم يكن حاضرا حين البيع أم حتى يكون حاضرا أم لا بأس عليه حضر أو لم يحضر ؟ تفضل بالجواب .

الجواب :

١٬٨٣٥ / ٣٬٦٤٩