جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

لا تثبت الزيادة إلا في عقد البيع لأنها من الشروط التى تجمعها العقدة ولولا ذلك لثبت بيع الخيار بالمواطأة دون عقد وهو باطل فمن هنا يظهر لك أنه لا بد من نقض وتجديد إذا شاء ذلك والله أعلم .

البيع بالخيار وتحديد مدته لاحقا

السؤال :

البائع بالخيار إذا جاء إلى الكاتب وقال له اكتب على ورقة أن على كذا وكذا لفلان وأني بعت له كذا بيع خيار إلى مضى عشر سنين هل يجوز للكاتب أن يكتب إلى تلك المدة ثم يستفهمه ويستقره على ما يكتبه من ذلك وكذلك إذا أقر البائع أنه لم يتفق هو والمشترى على مدة معينة للخيار فقال له لا بد من تعيين المدة فعينها للكاتب وكتب عليه على ذلك وقرا عليه لفظ البيع بعد كتابته وأخبره أن يسترضى المشترى لذلك فإن رضى تبايعا على تلك المدة والا فلا يثبت البيع، فهل هذا يجوز للكاتب أن يكتبه أم لا .

الجواب :

ليس له أن يكتب حتى يقر بمدة معينة معروفة على الوجه المشروع ومع إقراره بذلك ففى النفس ما فيها من الحرج لسوء معاملتهم وكثرة تساهلهم في أمر البيوع وخصوصاً في بيع الخيار فالله يهدينا ويهديهم إلى صراط مستقيم والله أعلم .

١٬٨٤١ / ٣٬٦٤٩