الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥بطلان الشرطين في البيع
السؤال :
المتبايعان مالا بالخيار وأدخلا هذا اللفظ في بيعهما وهو أنه إذا جاء البائع بنصف ما سلمه المشترى يفاديه في ذلك المبيع بالخيار فقبل المشترى ذلك واشترط المشترى على نفسه من دون شرط هل هذا البيع والشرط هاهنا ثابتان أم هما باطلان أم البيع ثابت والشرط باطل ؟
الجواب :
إذا أدخلا ذلك في العقد بطل البيع لأنه شرطان في بيع، وهما الخيار والاشتراط المذكور، والله أعلم .
متى يورث الخيار في المبيع
السؤال :
هل يورث الخيار إذا لم يكن مكتوباً في الصك أن الخيار له ولورثته من بعده أعني المشتري فإن كان يورث فهل لورثة ذلك المشتري المشترط عليه أن يحيلوا هذا المبيع الذي ورثوه بالخيار بما فيه من الشرط ؟
الجواب :
١٬٨٤٢ / ٣٬٦٤٩