جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤

إن اشترط أن تكون الغلة في جملة المبيع فالبيع والشرط باطلان، وإن وقع البيع على الأصل واشترط البائع بقاء الطناء على أصله فالبيع تام والشرط لازم بل الطناء ثابت وإن لم يشترط البائع تمامه . والله أعلم .

التسعير لمبيع في مالكيه أيتام

السؤال :

المستقعدون من الفلج إذا سعروا الربوع البادة ثمنا اتفقوا عليه، ثم أمروا الدلال ينادي ولا يزيده على ذلك الثمن، أو لم يأمروه بالنداء واكتفوا بنفس ذلك التثمين، وفي الفلج اغياب وأوقاف وأيتام، هل يجوز لمن أخذ من ذلك على هذه الصفة ؟ وما مخرجه إن أخذ ؟ فضلا منك ببيان ذلك شافيا .

الجواب :

إن ذلك التسعير حرام، ولا يصح الأخذ منه فإنه أكل مال الغير بالباطل وفيه التعاون على الإثم والعدوان والظلم، والكل حرام بنص الكتاب، والله أعلم بالصواب .

بيع الخيار المختلط بغيره

١٬٨٥١ / ٣٬٦٤٩