الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥السؤال :
من باع أربع نخلات وأربعة أجرب وشيئا من الحلى بيع خيار في صفقة واحدة بدراهم معلومة إلى أجل معلوم أيجوز ذلك إذا لم يعين كل شيء وحده ؟
الجواب :
يجوز هذا بشرطين : ( أحدهما ) حضور القيمة والمبيع في حالة واحدة ( والشرط الثاني ) تقصير المدة حتى تكون مدة لا يضيع التمر فيها في العادة فإن زاد عن ذلك فسد البيع وكذلك إذا لم يحضروا القيمة والمبيع من الحلى والله أعلم .
ثمر النخيل المبيع للبائع إلا بشرط
السؤال :
من باع نخلا وبه غلة داركة ولم يصح فيها بينه وبين المشترى شرط لأنهما جاهلان بما جاء به الأثر أتصح للمشترى على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
هي للبائع ولا تحل للمشترى لأنه أخذها عن غير طيبة نفس وإنما تركها البائع لظنه أنها ليست له فلو علم أنها له ما تركها . والله أعلم .
استرداد المبيع بالخيار بعد الغرس
١٬٨٥٢ / ٣٬٦٤٩