جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥

السؤال :

من باع أربع نخلات وأربعة أجرب وشيئا من الحلى بيع خيار في صفقة واحدة بدراهم معلومة إلى أجل معلوم أيجوز ذلك إذا لم يعين كل شيء وحده ؟

الجواب :

يجوز هذا بشرطين : ( أحدهما ) حضور القيمة والمبيع في حالة واحدة ( والشرط الثاني ) تقصير المدة حتى تكون مدة لا يضيع التمر فيها في العادة فإن زاد عن ذلك فسد البيع وكذلك إذا لم يحضروا القيمة والمبيع من الحلى والله أعلم .

ثمر النخيل المبيع للبائع إلا بشرط

السؤال :

من باع نخلا وبه غلة داركة ولم يصح فيها بينه وبين المشترى شرط لأنهما جاهلان بما جاء به الأثر أتصح للمشترى على هذه الصفة أم لا ؟

الجواب :

هي للبائع ولا تحل للمشترى لأنه أخذها عن غير طيبة نفس وإنما تركها البائع لظنه أنها ليست له فلو علم أنها له ما تركها . والله أعلم .

استرداد المبيع بالخيار بعد الغرس

١٬٨٥٢ / ٣٬٦٤٩