الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦السؤال :
زيد إذا اشترى مالا بالخيار من عمرو وقطع جانبا من الأرض لرجل يفسلها له بالربع أو بالثلث وجعلا لذلك حداً معلوما من السنين، ثم إن عمرا البائع بالخيار استولى على ماله والصرم بعد لم تنقض مدته، هل هذه المفاسلة ثابتة بعد ذلك بين الرجل وزيد إلى وقتها المحدود فيقوم الصرم بعد تمام المدة ويعطي زيد صاحبه الفاسل حصته منه قروشا أم هي منتقضة ويعطيه قيمة صرمه وعناءه أم غير ذلك ؟
الجواب :
لا أحفظ فيها شيئا، والذي يظهر لي أن أمر المفاسلة موقوف إلى البائع فإن شاء أتم بعد نقض الخيار وإن شاء لم يتم، وللفاسل عناؤه وهو أجرة مثله وقيمة صرمه والله أعلم .
أخذ الأرض بالقعد وحكم ثمر الشجر
السؤال :
عن رجل أخذ أرضا بالقعد وفي تلك الأرض أشجار كسدره أو نخل أتدخل ثمرة هذه الشجرة تحت ذا القعد ويحل أخذها لمن أخذ الأرض بالقعد أم لا ؟ وكذلك إذا غرس هذا المقتعد في الأرض المذكورة نخلا أو شجرا ونبت