الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧الشجر بنفسه فيها هل يحل لمن استقعدها أن يقلع ما غرسه فيها ويغرسه في ماله وهو إنما استقعدها ليزرعها .
الجواب :
ليس لمقتعد الأرض أن يأخذ غلة الشجر الكبار فإن ذلك لا يدخل تحت القعد فإن أراده أخذه بالطنا، وما نبت من الأشجار في مدة القعارة فهو للمستقعد إن شاء أخذه في تلك المدة وليس له أن يرجع إليه بعد انقضاء المدة إذا تركه في أول الأمر مع القدرة على أخذه لأنه يصير في حكم المعرض عن ماله إذا تركه لغيره وأيضا فتجويز أخذه بعد المدة يفضي إلى ضرر بصاحب الأرض والضرر مزال والنظر في تقدير الإزالة إلى الحاكم .
وإن استقعد ليزرع فليس له أن يغرس وليس له أن يخالف صفة القعد لأن أصل الأرض لغيره وهو إنما اشترى منفعتها المخصوصة في الزمان المخصوص . والله أعلم .
المبيع بالخيار لا يباع ثانية في المدة
السؤال :
زيد باع لعمرو ضيعة خيارا إلى عشرين سنة، ثم بعد سنة أو أقل بدا لزيد أن يبيع ضيعته المبيعة ويسلم لعمرو حقه وفيها ضعف ما اشترى به عمرو من