الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨القيمة، فأمر دلالا أن ينادي عليها فمنعه عمرو، أله المنع أم لا ؟ والبائع لا يثبت البيع إلا بعد وفاء عمرو عرفنا .
الجواب :
نعم للمشتري أن يمنعه من ذلك، لأنه قد صار له بالبيع الصحيح، وإن ثبت فيه شرط الخيار إلى مدة فذلك لا يفيد الملك وإنما يفيد استرجاع المال متى ما اختاره في تلك المدة . والله أعلم .
اشتراط عدم امضاء بيع الخيار إلا بعد الغلة
السؤال :
قوم يبيع أحدهم لآخر خيارا شارطا عليه أن لا يوفيه هذه السنة طالبا للغلة وإن أتاه بدراهمه أباها زاعما أنه لم يستغل بعد، فهل ينعقد بيعهم على هذه االصفة وبلا مصافقة ؟ إنما قاعدتهم أريد منك عشرة قروش فقال المشترى اكتب نخلة من أحسن نخلك وعند حضور الغلة يختار من مال البائع أي نخلة شاءها أو باع له نخلة معلومة تكون على ما وصفنا ؟
الجواب :
هذا البيع باطل من وجوه :
١٬٨٥٥ / ٣٬٦٤٩