جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

أحدها أن المرخصين في بيع الخيار إنما رخصوا على قصد الأصل دون الغلة فإن قصد المشترى الغلة فقد اتفقوا على فساد البيع فكيف إذا اشترطها بلسانه ؟

وثانيها أن اشتراط عدم الوفاء في سنته زيادة شرط في البيع وقد كان فيه شرط الخيار فهما شرطان في بيع واحد والبيع بشرطين باطل .

وثالثها عدم التعيين للمبيع فإنهم تبايعوا نخلة غير معلومة للبائع ولا للمشترى، وذلك باطل لأن النخيل مختلفة والتعيين في هذا الموضع

مطلوب .

ورابعها وهو أدهى وأمر حيث كان البيع بلا ايجاب، وقد اتفقوا على فساد بيع الخيار إن لم يكن بايجاب ولفظ ينعقد به البيع وتثبت به الشروط وما هو إلا كالتزويج يفسد بدون العقد الصحيح وليس هو كبيع القطع إذ لا محذور في الربا لأن المستغل إنما أخذ غلة دراهمه . والله

أعلم .

دليل جواز بيع الخيار

السؤال :

١٬٨٥٦ / ٣٬٦٤٩