جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢

الرجلان تبايعا مالا بيع قطع اتفقا على ثمن معلوم نسيئة إلى أجل معلوم والمال فيه بيع خيار ولم يشترطه البائع على المشترى أيثبت هذا البيع الثانى أم فاسد ؟ وهذا يكون حجة للمشترى فله شرط البائع للبيع المتقدم واذا ثبت البيع القطع متى يستحق دراهم المشترى بالخيار حالا أم مع غاية الأجل الذى صح عليه البيع، وقد جاء في آثار المسلمين أن بيع الخيار ينقضه بيع القطع، ما الذي يجب علي البائع ؟ وما الذي يجب على المشترى ؟

الجواب :

هذا عيب في المال على قول من لا يرى نقض الخيار ببيع القطع، وللمشترى الخيار بين إتمام البيع ورده فإن أتمه صار بمنزلة البائع يتملك الأصل ويبقى الخيار إلى أجله ما لم ينقض قبل ذلك .

وأما على قول من يرى أن الخيار ينقض ببيع القطع فإن دراهم الخيار تجب في الحال وهى على البائع دون المشترى لأنه هو الذي أخذها وهو الذي نقض الخيار حيث باع بالقطع وعلى هذا فلا غِيَر للمشترى لأن المال صار إليه خالصا والله أعلم .

حكم الانتفاع من الناقة الموطوءة من آدمي

السؤال :

١٬٨٦٩ / ٣٬٦٤٩