الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣فيمن عنده ناقة فنكحها بذكره بجهل منه يظن أنه حلال فبقيت تلك الناقة عنده زمنا وولدت أولادا فباعها أعنى أولادها ثم أعلم أن ذلك حرام فطلب التوبة، فما الذي عليه في قيمة أولاد الناقة المذكورة اللاتي باعهن ؟ وما حكم الناقة إن كانت باقية عنده أو باعها لآخر ؟ صرح لنا ذلك .
الجواب :
ذكر جابر أن النبي " قال ملعون من أتى بهيمة، وملعون من أطال الوقوف على البهيمة يتوسدها وقال بعض أهل العلم إن واطئها يمنع الانتفاع بها وأنها تحرم عليه، وكذلك قيل في أولادها بعد الوطء أخذاً بقوله " " اقتلوا البهيمة وناكحها " .
وطعن بعض في صحة هذا الحديث.
وقيل أنها لا تحرم عليه وأن حده على ذلك حد الزنى ولا تقتل، ولعل هذا القول أكثر أقوال أصحابنا، قيل ولا معنى يوجب القتل على البهيمة .
وقيل يجوز الانتفاع بها من غير أكل لحمها وشرب لبنها .
فهذه أقوال ثلاثة كلها لأصحابنا ويعجبنى التوسعة للتائب وعليه أن يندم على ذنبه وينبغى له أن يأسف على ذلك كلما رأى هذه الناقة لأن هذا حال التائب صدقاً والله أعلم .
الاحالة بثمن المبيع بالخيار
السؤال :