الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤من اشترى مالا بالخيار بمائة قرش فضة، فاحتاج فحتاج فأحاله لآخر بثمانين قرشا فضة أو أقل فأراد البائع الأول أن يفدى ماله لمن تكون العشرين القرش ويفديه بالمائة أم بالثمانين وحلال للمحال له المال أخذ المائة تماما إذا كان سلم الثمانين ؟ صرح لنا .
الجواب :
في ذلك خلاف بين المتأخرين، ولا أدرى ما أقول فيه لسوء معاملة الناس في الخيار فالتوقف أسلم والله أعلم .
ما يدخل في المبيع تبعا
السؤال :
رجل باع ماله أصلا أو خيارا، وفي المال أشجار وآبار وبيوت، هل تدخله هذه الأشياء في المبيع إن لم تستثن حال صفقه البيع ؟ وكذا إن مات البائع وأظهر المشتري صك البيع ولم يكن مكتوب فيه وجميع ما استحقه وهو ما اشتمل عليه ؟ وهل العرف قاض عندكم بإدخال ذلك إن كان في العادة مثلُ ذلك يدخل في المبيع إلا إذا استثناه البائع ؟
الجواب :
نعم يرجع بمثل هذا إلى العرف، فإن العرف مبنى على التعامل ما لم يقع على محرم شرعا، وإلا فالأخذ به متعين والضرورة إليه داعيه ولولا