جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

ذلك لحصل الحرج في الدين ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾(1) والله أعلم .

اتخاذ بيع الخيار صورة للربا

السؤال :

هل يصح شراء الخيار لمن يعلم من أهل بلده أن معاملتهم فيه عدم التفريط، ويعلم يقينا أن الأصل لا يحصل له إذ كثير من الأموال المباعة بالخيار رجعت إلى بائعها بعد انقضاء مدة الخيار بسنين عديدة وهل يجب أيضا كتابته والإشهاد عليه على هذه الصفة ؟ وإذا كان فيه رأي بالرخصة فالفضل بابدائها لا للعمل بها ولكن لبقاء فاعل ذلك على وجه تسع لنا معاشرته لما نعلم من الضرورة إلى ذلك .

الجواب :

أما المعاشرة فلضيعة الزمان دعت الحاجة إلى التوسع فيها بمن هو شر من ذلك، وأما معاملته في نفس ما اشتراه بهذه الصفة فحرام لأنه ليس بالبيع قطعا، كيف يكون بيعا وهم في يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو الربا في صورة الشراء سواء بسواء فالله المستعان والله أعلم .

تحريم بيع العينة

(1) سورة الحج، الآية 78

١٬٨٧٢ / ٣٬٦٤٩